الوحدة الخامسة: التكافل في الإسلام
التكافل في الميراث
درس «التكافل في الميراث» — شرح منظم من كتاب الوزارة للصف الثالث الثانوي (علوم). الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام المواريث هي خمس آيات وهي : محاور الدرس: أهداف الدرس. أهداف الوحدة: يشرح التكافل والميراث والزكاة
اضغط أي أداة — لتوليد اختبارات وفلاش كارد وملخصات وتجارب من الدرس تفاعلياً
درس «التكافل في الميراث» — شرح منظم من كتاب الوزارة للصف الثالث الثانوي (علوم). الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام المواريث هي خمس آيات وهي : محاور الدرس: أهداف الدرس. أهداف الوحدة: يشرح التكافل والميراث والزكاة
الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام المواريث هي خمس آيات وهي :
❓ كيف نطبّق «الآيات التي وردت في سورة النساء تشر» من «التكافل في الميراث» في حياتنا؟
- آية/حديث + استنباط — اقرأ السؤال مرتين — حدد «الآيات التي وردت في سورة النسا» · مثال: التكافل في الميراث
- اختيار من متعدد — راجع «إقرار مبدأ عظيم وهو أن للنساء نصيبً» · مثال: التكافل في الميراث
✅ اربط «الآيات التي وردت في سورة النسا» بمثال من كتاب الوزارة
✅ اشرح المعنى والتطبيق من الكتاب
- ١الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام المواريث هي خمس آيات وهي :
- ٢قوله تعالى : ﴿يَإِجَالِ نَصِيبٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِذَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلْيَمَادِ نَصِيبٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِذَانِ وَالْأَفْرَبُوْتَ مِمَّا قُلْ مِنْهُ أَوْ كَأَنَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء:
- ٣قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ حَكْمٍ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأَنْثَيَاتِ فَلَا كُنْ يَسَاءَ فَوْقَ أَنْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَجِئْهُ فَلَهَا الْيَصْفُ وَلَا يَوْنِيَ لِيُكِلِ وَجِدٍ مِنْهُمَا الْمُشْذَّشُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، أَبَوَاهُ فَلَا يَوْمَ الْمُشْذَّشُ فَلَا كُنْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا يَوْمَ الْمُشْذَّشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ، إِنَّا نَأْتِكُمُ وَأَنَا أَوْ كُنْتُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْسًا فَرِيعْتُهُ مِنْ أَفْعَلٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء:
- ٤وقال : ﴿وَلَحْظُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ أَوْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَا حَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَحْظُمْ أَرْتَجُ مِمَّا تَرْحَشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيكَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ أَرْتَجُ مِمَّا تَرْكْتُمْ إِنْ لَمْ يَدْخُلْنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَا حَكَانَ لَحْظُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمْتُ مِمَّا تَرْحَشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوكَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ حَكْمَتُهُ أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلٍ وَجِدٍ مِنْهُمَا الْمُشْذَّشُ فَلَا حَكَانُوا أَحْضَرْنَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَحْكَةٌ فِي الشَّلْيِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُصْكَرٍ وَصِيَّةٍ مِنْ أَقْوِهِ وَأَقْعَلَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (النساء:
- ٥قوله تعالى : ﴿وَلَحْظُمْ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِذَانِ وَالْأَفْرَبُوْتَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَتُكُمْ فَمَا تُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَكَانَ عَلَى حُلْلِ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (النساء: ٢٢)
- ١يستنتج بعض أحكام المواريث.
- ٢يحفظ الآيات القرآنية الواردة في الدرس.
- ٣يعبر عن فهمه لآيات المواريث في سورة النساء.
- ٤يشرح أوجه التكافل في أحكام الميراث.
- ١مطابع أكتوبر www.রিপোর্টার্স ٢٠٢٠-٢٠١٩
- ٢وقال تعالى : ﴿ يَسْتَفْتَرِيكَ قُلْ أُمَّةٍ يُغْتِيَ حُمْ فِي الْكَاعِلِ إِنْ أَمْرَأَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ، أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهَا الْفُلْتَانِ إِنْ تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً يَجَالًا وَفِسَاءً فَلِلْذُكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُمِّيِّ بِيَئِذٍ أُمَّةٌ لَا حُمْ أَن تَقْبَلُوا وَأُمَّةٌ يَكْلُ شَيْءٍ عَلِيمٍ﴾ (النساء:١
- ٣تنظيم أحكام المواريث في الإسلام مبنى على عدة أمور وهى : ☑ الاعتراف بحق الإنسان في أن يملك وهذا ما دلت عليه آيات المواريث التي جاءت في سورة النساء عبرت عن الأنصبة والفرائض بما يفيد انتقال ملكية الأنصبة إلى الوارثين وفى هذا يقول الله تعالى (لِلْذُكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُمِّيِّ) (النساء:
- ٤والملاحظ هنا أنها قرنت لفظ «الذكر» في الآية باللام التي تفيد الاختصاص والملكية، وتأتى هذه اللام أيضا في كل نصيب كما قال تعالى: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ﴾ (النساء:
- ٥وقال : ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَجِئْهُ فَلَهَا الْيَصْفُ﴾ (النساء:
- ٦☑ اختصاص قرابة معينة للمورث في أن ينتقل إليها ما يملك بعد موته، لأن أقارب الميت هم الذين يحملون همه ويبادرون إليه في كل مناسبة يحتاج فيها إليهم، وهم الذين يرتبط بهم أكثر من غيرهم، وخاصة الأولاد والزوجة والأب والأم والأخوة والعصبة عموماً. ☑ ضمان تفتيت الثروة وعدم تجميعها في أيدي عدد قليل من الناس، وهذا يدعو إلى أن يضاعف الإنسان جهده في تنمية ماله؛ مما يضمن للأمة النفع والفائدة من هذا الجهد، وانتفاع ورثته من هذا المال من خلال التكافل الاجتماعي في نظام الإرث، كما يؤدى تجميع المال في أيد قليلة إلى أن يكون المال في أيد الأغنياء وحدهم، ويترتب على هذا مفاسد خطيرة، فتسود أخلاق الأنانية في المجتمع والاستغلال، واستعباد الإنسان للإنسان، وحرمان المجتمع من الانتفاع بالموارد التي وهبها الله للناس جميعا وما يؤدى إليه ذلك من انتشار الحقد والحسد والبغضاء والكراهية بين الناس. ☑ ارتباط نظام الميراث في الإسلام بشكل قوى بنظام النفقات عملاً بقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْوُؤُولِ لَهُ يَكْفُرُونَ بِالْمَرْوِىِ ۗ لَا تَكْلَفْ نَفْسٌ إِلَّا وُسْمَهَا ۖ لَا تُصَدَّقْ وَإِذَا يُولَدُهَا ۗ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (البقرة: ٢
- ٧فكل من يمكن أن يرث من المتوفى إذا ترك مالا واجب الاتفاق عليه في حياته إذا كان محتاجا وينتقل المعالج الكتوبر هذا الواجب من شخص لآخر تبعاً لمكانته و أولوياته في الحصول على الميراث. أما جملة الأحكام التي شرعها الإسلام تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والمعيشي فقد راعى الإسلام في توزيع الإرث على المستحقين للتركة الأمور الآتية : ✓ إقرار مبدأ عظيم وهو أن للنساء نصيبًا من تركة أقربائهن مثل الرجال، مهما بلغت قيمة التركة، وأن هذا الحق مفروض لهن من الله، وذلك واضح في قوله تعالى : (لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِّنَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْيَمَاءِ نَصِيبٌ مِّنَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُوْتَ مِّنَّا قُلْ مِنْهُ أَوْ كَثِّرٌ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا) (النساء:
- ٨إلا أن هذا النصيب لا يتساوى مع الرجل، فالرجل نصيبه ضعف الأنثى لارتباط ذلك بتصور اقتصادي وبناء اجتماعي يقوم على أسس وهى :
- ١ب. إن الرجل مكلف شرعاً بتكاليف إضافية لم تكلف بها المرأة كالإنفاق، حيث يجب على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده وعلى بناته ما لم يتزوجن وعلى إخوته وأبويه في حالة الفقر والحاجة. أما الأنثى فليست مكلفة شرعاً بالإنفاق على أحد، وهكذا تكون حاجة الأنثى إلى مال التركة دون حاجة الذكر الوارث، سواء أكانت بنتاً أم أختاً لأن الزوج يتولى الإنفاق على زوجته وأسرته. وقد رد على ذلك أن الرجل هو المكلف بمهر الزواج وإعداد السكن وما يتبعه من أثاث، وهو المكلف أيضاً باللباس والعلاج ووسائل المواصلات والهدايا وما يطرأ من نفقات أخرى بوصفه قُبْمًا على الأسرة. وبتدقيق النظر نجد أن نصيب الوارث الذكر يتعرض لنقص بسبب ما عليه من التزامات مالية، بينما نصيب الأنثى ينمو لأنها معفاة من أى التزام مالي ومعيشي تجاه أسرتها، بل هي التي تأخذ المهر إذا تزوجت وتنال الهبات والهدايا من أبيها وزوجها وأبنائها وأقربائها، الأمر الذي ٢٠٢٠-٢٠١٩ المَجْتَلَاتِ التَّوْكِيدِ يجعل رصيدها المالي في حاله نمو وازدياد مطرد وفي بعض الحالات يكون فيها نصيب الأنثى متساويا مع الرجل كما في قوله تعالى: «وَلَا يُوبَدِ بِكُلٍّ وَجِدٍ يَنْهَمَا الشَّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (النساء:
- ٢فقد سوَّى الله تعالى بين الأب والأم وكذلك الشأن بالنسبة لميراث الكلالة - وهو من مات ولا أب له أو جد ولا أولاد - حيث يتساوى نصيب الذكر والأنثى بالنسبة لإخوة الميت من الأم كما قال تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ حِكْلَهُ أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُمَّتٌ فَلِكُلٍّ وَجِدٍ يَنْهَمَا الشَّدْسُ فَإِنْ حَكَّلُوا أَحْشَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَحَاءُ فِي الْثَّلَثِ» (النساء:
- ٣☑ طلب القرآن الكريم من الورثة إعطاء جزء ولو كان يسيراً قليلاً من التركة للأقارب الذين لا نصيب لهم في التركة في نظام الميراث الجديد الذي جاء به الإسلام تطبيباً لقلوبهم وكذلك التصدق على من حضر من اليتامى والمساكين وذلك واضح في قوله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْآنَ وَالْبُنْثَى وَالْمَسَكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (النساء:
- ٤☑ أكد القرآن الكريم على حق الصغار في الميراث، وعدم هضم حقهم سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً عند القسمة من قبل كبار الورثة وكذلك الحفاظ على هؤلاء اليتامى من قبل إخوانهم أو أعمامهم أومن هم في كفالتهم وخاصة في غياب رقابة الدولة على إجراءات قسمة التركة وذلك واضح في قوله تعالى: «وَلِيَحْشَ الْيَبْتِ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً صَعَامًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (
- ٥إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبُنْثَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَضْلُوكَ سَمِيرًا» (النساء: ٩-
- ٦☑ أن الميراث يعطي لقريب المتوفى الذي يعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت من غير تفرقة بين صغير وكبير، ومن هنا كان أكثر أفراد الأسرة في الميراث هم الأولاد الذين ينتمون إليه ويحملون اسمه، وهذا قانون جرت عليه الطبيعة لأن الإنسان تنتقل إليه خصائص صفات أبيه الخلقية فأولى أن ينتقل إليه أيضاً حق الإرث المالي. وهذا المبدأ لا يمنع غير الأولاد أن يشاركوا في التركة، حيث تشاركهم أرملة الميت التي هي أم أولاد الميت، كما يشاركهم أبو الميت وأمه اللذان هما الجد والجدة، وقد يشارك الأولاد في الميراث إخوة الميت وهم أعمام الأولاد إن لم يكن للميت أبناء ذكور. اللوحه ومع هذا فإن حصة الأولاد عموماً لا تنزل عن نصف التركة غالباً وهي نسبة عالية يستحقونها باعتبار أنهم أقرب الناس لشخص والدهم المتوفى. وقد راعى الإسلام في ذلك حاجة قريب الميت للمال ولو مستقبلاً، فكلما كانت الحاجة أشد كان النصيب من التركة أكثر، ولعل ذلك هو السر في أن نصيب الأبناء أكثر من الأبوين مع أنهم يتقاربان في درجة القرابة، ولكن لما كانت حاجة الأبناء إلى المال أشد كانت حصتهم من الميراث أكثر لأنهم في الغالب ذرية ضعفاء يستقبلون الحياة بتكاليفها ولوازمها الحالية. أما الوالدان فهما في الغالب من أصحاب الأموال، فضلاً عن أنهما يستدبران الحياة، فحاجتهما إلى المال ليست كحاجة الأبناء الضعفاء، وكل ذلك واضح في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ حِثٍّ﴾ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَائِنِ فَإِنَّ كُلَّ فِهْءٍ فَوْقَ أَنْتُمَتْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُنَا الْيَصْفُ وَلَا يُوبَهُ لِيُخْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأَنَّهُمْ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَنَّهُمْ السُّدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيعَةً مِيرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء:
- ٧☑ راعى الإسلام توزيع التركة وعدم تجميعها في أيد قليلة، حيث لم يخص الميراث بوارث واحد يستبد به دون غيره، فلم يجعل التركة للولد الكبير، كما أنه لم يجعل للذكور دون الإناث ولا للابناء دون الآباء، بل لم يحز للمورث أن يخص بتركته من يشاء من أقاربه وأصدقائه، ويمنعها عمن يشاء من أقاربه وأهله، بل تولى الإسلام توزيعها على أعداد من الورثة بحكم صلة القرابة، وهذا بدوره يجدد نشاط المجتمع الاقتصادي والمعيشي. ☑ حددت الآيات نصيب الأزواج من بعضهم البعض وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَلَهُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُمُ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيكَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُورُ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أَخٌ مُلْكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسُ فَإِنْ كَانُوا أَحْشَارَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرُ مُصَدَّرٍ وَصِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ وَأَفْعَلُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء:
- ٨مطابع أكتوبر أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ٢٠٢٠-٢٠١٩
- ١ما الأمور التي يبنى عليها نظام المواريث في الإسلام؟
- ٢علل: لم يتساوَ نصيب الرجل مع المرأة في الميراث.
- ٣لماذا يعطي الميراث لقريب المتوفى دون غيره؟
- ٤قال تعالى: «وَحَقُّ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» (ب) من خلال دراستك ما الذي يستفاد من هذه الآية؟
- ٥اذكر الأضرار التي تترتب على تجميع الثروة في أيدٍ قليلة؟
- ٦شرع الإسلام جملة من الأحكام تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين الورثة، اذكر ثلاثة منها؟
- ٧اذكر الآيات الدالة على حفظ حقوق الصغار في الميراث.
- ٨اقرأ النص الآتي وبين وجه التكافل الاجتماعي فيه من خلال دراستك :-
- ١ب. قال تعالى: «وَلَا يُوْبِيهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهَمَا الْشَّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (النساء:
- ٢ج. قال تعالى: «وَلَهُمْ كَانَ الرَّابُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَحْضُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» (النساء:
- ٣د. قال تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ حَلَالَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا» (النساء:
- ٤مطابع أكتوبر الجدة: التآلف الكتبي التكافل في الإسلام
- 🔹 الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام الموا…
- 🧬 إقرار مبدأ عظيم وهو أن للنساء نصيبًا من تركة أقربائه…
- 🧪 وقد رد على ذلك أن الرجل هو المكلف بمهر الزواج وإعداد…
- 📐 وبتدقيق النظر نجد أن نصيب الوارث الذكر يتعرض لنقص بس…